Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1939

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. حكم استبدال عملة ورقية بأخرى من جنسها أقل منها

حكم استبدال عملة ورقية بأخرى من جنسها أقل منها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استبدال مبلغ من فئة ١٠٠٠ ريال بمبلغ من فئة ١٠٠ ريال وبسعر أقل من الأول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التفاضل بين أجزاء العملة الواحدة بوجه من الوجوه لأنه عين الربا، ولو كان القصد الحصول على القطع المعدنية من العملة أو فئة من الورق، لأن العملات في هذا العصر قائمة مقام العين (الذهب والفضة) فبها تقوم الأشياء ...

وإذا اختلفت العملات فلا مانع من تفاضلها بشرط التقابض، لأن كل واحدة منها صنف، وفي الحديث: وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣١١١٣، والفتوى رقم: ٥٤٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1939 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.