Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1995

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. مسائل أخرى ٥٦
  4. التعامل بالعملات المزورة

التعامل بالعملات المزورة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من وجد معه عملة مزورة لم يتذكر من أين أخذها، وما حكم العمل بعملة مزورة لدولة معادية للإسلام والمسلمين أو مغتصبة لأرضهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وجد عملة مزورة لا يدري من أين أخذها يحرم عليه التعامل بها، وسواء في ذلك أكانت عملة لبلد معاد للإسلام والمسلمين ومغتصبة لأرضهم أم لا، لما في التعامل بها من خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل وإلحاق الضرر بالطرف المتعامل معه بها. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: ١٠١٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1995 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.