Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2022

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. مسائل أخرى ٥٦
  4. حكم التجارة في العملات المهربة

حكم التجارة في العملات المهربة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل التجارة في العملة إذا لم يعلم مصدرها أكانت دخلت إلى بلادنا بطريقة شرعية أم مهربة, حرام أم حلال، بما أننا لم نستطع أن نتأكد من مصدرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمل في مجال تغيير العملات والصرافة حلال لا بأس به إذا روعيت الضوابط الشرعية في هذا المجال حتى لا يقع المتعامل بها في الربا، وانظر في بعض هذه الضوابط الفتوى رقم: ١٥٦٧٢، والفتوى رقم: ٣٦٦٢٠.

وإذا كان في التجارة في العملات المهربة ضرر يلحق بالبلاد والعباد، فإنه لا يحل التعامل بها، لما في ذلك من إلحاق الأذى والضرر بالناس، ولما فيه أيضاً من التعاون على الإثم والعدوان، وكل ذلك ممنوع منه شرعاً.

وأما كيف لك أن تتأكد من كيفية دخول هذه العملات، فيسأل في هذا الموضوع العارفون به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2022 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.