Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2025

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. مسائل أخرى ٥٦
  4. (العنوان غير محدد)

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع العملة في السوق السوداء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا بأس في بيع العملة في السوق السوداء، ولكن يشترط لذلك الآتي:

أولاً: أن ينضبط ذلك بالضوابط الشرعية في الصرف، وهي مبينة في الجواب رقم: ٣٧٠٢.

ثانياً: ألا تكون الدولة قد منعت ذلك منعاً مستنداً إلى سبب عائد على المصلحة العامة لأهل البلد وليس لفئة نافذة، فإن للدولة أن تقيد المباح في بعض الحالات، وارجع الجواب رقم: ٧٥٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2025 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.