Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2043

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الإقالة ١٠
  4. لا محذور في الإقالة

لا محذور في الإقالة

[السُّؤَالُ]

ـ[يحصل لي في مرات عديدة أن أشتري ملابس وعندما أعود للبيت أجد مثلا أن المقاس غير مناسب أو أنها لا تعجبني أو أو أو..... فأستبدلها، وهناك محلات يمكنك أن تأخذ أي شيء آخر بنفس ثمن الملابس المراد استبدالها وهناك أخرى ترد لك المبلغ الذي اشتريت به وهناك أخرى تعطيك ورقة شراء يمكنك أن تشتري من نفس المحل بنفس قيمة الملابس في ظرف ٦ أشهر، سؤالي هو: هل يعتبر هذا نوع من الربا أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعد هذا العمل من الربا بل هو إقالة إن دفع إليك البائع ثمنه برضا منه، أو بيع إذا كانت مبادلة ملابس بملابس برضا منه كذلك، وليس في الأمرين محذور شرعي، وكذلك إذا أعطاك ورقة إيصال بقيمة الملابس لتشتري بها خلال ستة أشهر فلا بأس بشرط أنك إذا لم تشتر رد إليك المال، أما إذا كان يأخذ المال لنفسه فلا يجوز ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٤١١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2043 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.