Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2057

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. أجرة الموظف في مقابل عمله لا في مقابل شهادته

أجرة الموظف في مقابل عمله لا في مقابل شهادته

[السُّؤَالُ]

ـ[في الفتاوى التالية أرقامها: ١٢١٥٣٧،٧٦١٥٢،٣١٩٩٥،٥٢٧٧٧، والمتعلقة بالغش في الامتحانات الثانوية وإكمال الدراسة بعدها بعد التوبة، فقد قلتم بأنه إن تاب وأكمل دراسته بكفاءة ثم قُدِّر له بعد ذلك العمل بهذه الشهادة فما يتقاضاه من مرتب بسببها حلال ولا يضره ما سلف ـ بإذن الله تعالى ـ أريد أن أعرف، أليس كل شيء مبني على الحرام فهو حرام؟ وبالتالي: فراتبه حرام رغم التوبة، وفي هذه الحالة، هل يجب عليه أن يعيد كل تلك الامتحانات؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بما ذكر في الفتاوى هو أنه إذا كان الإنسان يحسن العمل الذي أسند إليه ويقوم به على الوجه المطلوب فله أخذ الأجرة المستحقة له، ولو كان من ضمن شهاداته ما هو مزور، لأن الأجرة حقيقة على العمل لا على الشهادة، وإنما جعلت الشهادة للتأكد من خبرة صاحبها وحذقه في العمل الموكل إليه، ولو افترضنا العكس وهو أن هناك من يحمل شهادة صحيحة ووكل إليه عمل للقيام به، وكان لا يحسن العمل ولا يؤديه، فلا يجوز له أن يأخذ الأجر لعدم قيامه بعمله، والأجر في مقابل العمل لا في مقابل الشهادة، وليس مبنيا عليها، ولكن ذلك لا ينفي حصول الوزر والإثم على مزوريها، كما لا تلازم بين ثبوت الإثم وبين صحة أخذ الأجرة على العمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2057 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.