Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2065

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم إعطاء فواتير على بياض

حكم إعطاء فواتير على بياض

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من أعطى فواتير على بياض لجهات تابعة للدولة بغية تقفيل بعض الالتزامات، كي يتم بعد مراجعتها من الجهات المختصة معرفة أوجه صرف العهد والنثريات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إعطاء فواتير على بياض لما في ذلك من الكذب والخداع المحرمين، والواجب على العاملين بجهات الدولة الالتزام بالشروط واللوائح المنظمة لأوجه صرف المال ما لم تكن مشتملة على محرم.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٢٣١٣٧، ٤٦٣٤٥، ٧٢٠٥٠، ١١١٥٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2065 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.