Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2084

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. هل يحرم التزوير مطلقا

هل يحرم التزوير مطلقا

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص من أفراد عائلتي اقتنى سيارة قادمة من أوروبا ونظرا لعدم توفر المال الكافي لتوثيق السيارة قانونيا وهروبا من القروض الربوية اضطر إلى تزوير أوراق السيارة الثبوتية. ما رأيكم في ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو تحريم التزوير لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وذلك من الكبائر، فعن أبي بكرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.

وهذا لفظ مسلم.

ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة ملجئة، فإن كانت الأموال المأخوذة لتوثيق السيارة تؤخذ ظلماً وكان صاحب السيارة لا يملك هذا المال وخشي على سيارته من المصادرة فيجوز له ذلك، وإن كان الأولى ترك التزوير بالكلية بعداً عن الشبهات ولعدم تعريض نفسه للأذى.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ١٣١٧٢، ٢٤٦٨٧، ٤٩٤٥٢، ٥٠٠١٣، ٧٢١٩٢.

والله أعل م.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2084 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.