Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2091

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. الكذب في المستندات حرام

الكذب في المستندات حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسجيل عقد الإيجار للبلدية بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للاستفادة من الرسوم المخفضة المتاحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكذب في الوثائق والمستندات حرام لا سيما إذا كان يترتب على ذلك الحصول على مال لا ينال إلا بالكذب فيجتمع في المسألة الكذب وأخذ المال بالباطل، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

فالواجب ترك الكذب والتزوير في الوثائق وكتابة الأرقام حسب الوقائع. اللهم إلا إذا بقي الكذب طريقا لدفع ظلم ما مثل أن تأخذ منه ضرائب بغير حق ولا يمكن التهرب منها إلا بالكذب.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٢١٩٢، والفتوى رقم: ٣٦٧٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2091 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.