Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2096

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. عدم جواز كتابة الفاتورة بغير السعر وقت الشراء

عدم جواز كتابة الفاتورة بغير السعر وقت الشراء

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت قطع ذهب بسعر معين من أجل الخطبة ولم أكتب فاتورة بذلك، ولكني أريد فاتورة، السؤال هو: هل يجوز أن يكتب التاجر الفاتورة بالسعر الجديد وهو أغلى مما أخذته عليه أم يكتبها بالسعر الذي اشتريتها منه وما تفسير ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك كتابة الفاتورة بالسعر الجديد بخلاف الحقيقة، لأن ذلك من الكذب المحرم، وإذا تم تقديم هذه الفاتورة إلى شخص أو جهة ما فإنه يدخل أيضاً في الغش المحرم، وروى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: من غش فليس مني. رواه مسلم ... وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦١٨٨٤، ٤٦٣٤٥، ٥١٨٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2096 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.