Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2131

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم تسجيل عقار باسم آخر للحصول على قرض ثم إعادته لمالكه

حكم تسجيل عقار باسم آخر للحصول على قرض ثم إعادته لمالكه

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي قطعة أرض أرغب في إفراغها لإخوتي حتى يقدموا على صندوق التنمية العقاري ومن ثم تعاد إلي مع العلم أن البنك لا يشترط عدم تغيير الأرض عند استلام القرض.

أفتونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صندوق التنمية يشترط أن يكون المقترض مالكا للأرص حتى يقرضه، فلا يجوز أن تسجل باسم إخوانك، بل لا بد أن يملكوها بالفعل وطريق ذلك أن تبيعها لهم بيعا معتبرا ويملكوها، فإذا أخذوا القرض فهم بعد ذلك بالخيار بين أن يبيعوها لك مرة أخرى أو يدفعوا لك ثمنها. ...

وسبب المنع هو الخداع والغش الذي سيحصل منهم للصندوق، ولا يجوز لك أن تعينهم على ذلك، وإذا كان صندوق التنمية يقرض بربا فتكون المعاملة فيها أيضا إعانة على قرض محرم، بل من كبائر الذنوب المهلكة نسأل الله السلامة والعافية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2131 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.