Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2136

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم التحايل في الفحوصات الطبية

حكم التحايل في الفحوصات الطبية

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الإقامة مع زوجي، أنا متزوجة منذ فترة ولم يرزقني الله بالذرية، وزوجي يعمل بدوله عربية وأريد الإقامة معه لأنه لا يحصل على إجازة إلا كل عام أو أكثر ولا أستطيع الحصول على الإقامة معه إلا عن طريق عمل كشف طبي وأنا مصابه بفيرس الكبد ويوجد شخص يسطيع عمل الكشف مقابل مبلغ من المال ولا توجد طريقة غير ذلك وأنا في حيرة ماذا أفعل، وللعلم منذ فترة أنا أتداوى عند الأطباء والحمد لله شفاني الله ولكن آثاره لا تزول إلا بعد فترات طويلة جدا يمكن سنوات، أفيدوني يرحمكم الله وهل إن عملت في هذه الدولة كمدرسة هل يجوز لي العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا نهنئك على ما أعطاك الله من الشفاء ونفيدك أن للدولة تقييد المباح لتحقيق المصلحة العامة فتمنع من به مرض يعدي من الإقامة تفاديا لإلحاق العدوى بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.

وبناء عليه، فلا يسوغ التحايل على الجهة المسؤولة بل الواجب أن يعمل الفحص حتى يتأكد من أصحاب الاختصاص أنه لا يخاف من حصول العدوى والإضرار بالناس.

ونسأل الله أن يتم شفاءك ويرزقك ذرية طيبة ويجمع شملك ويسهل أمورك.

وأما عملك في فترة بقائك في تلك الدولة فهو جائز إن شاء الله إذا كنت قادرة على أداء ما تكلفين به من المهام من الناحية العلمية والجسمية، وتوفر في عملك الضوابط الشرعية اللازمة لعمل المرأة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٦٤٣٤٣، ٣٨٥٩، ٢٨٠٠٦، ٤٦٨٨٧، ٧٥٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2136 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.