Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2142

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم من يعرض على التاجر سعرا أكثر من السعر الحقيقي للسلع

حكم من يعرض على التاجر سعرا أكثر من السعر الحقيقي للسلع

[السُّؤَالُ]

ـ[أقيم في دولة أوربية للدراسة فقط، ما حكم الدين لو حاولت أن أبحث عن أشياء يمكن أن أصدرها لبلدي، ولكن لا أملك ثمن شرائها فأبحث عن أفضل الأشياء وأبذل قصارى جهدى للوصول لأقل سعر ثم أعرض هذه الأشياء على تاجر أعرفة فى بلدي ولكن بسعر يتضمن هامش ربح لي، مع العلم بأنني لو أخبرته بالسعر الحقيقي قد لا يعطيني أي شيء نظراً لما نسمية (العشم في بلادنا) ، مع أني أنا أصرف مواصلات غالية وكذلك أبذل جهدا ووقتا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن تعرض على التاجر سعراً أكثر من السعر الحقيقي للسلع وتوهمه أن هذا هو السعر الذي تباع به في البلد الذي تعيش فيه، لأن هذا من الكذب والغش المحرم، وإذا كنت تريد أجراً على ما تبذله من جهد للوصول إلى أفضل الأسعار، فليكن ذلك عن اتفاق واضح بينك وبين التاجر بأن تخبره بأنك ستدله على أفضل الأسعار بمقابل، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالسمسرة، وهي جائزة بشرط أن تكون السلع التي تدله عليها سلعاً مباحة وأن يكون ما تستحقه مقابل السمسرة مبلغاً معلوماً أو نسبة معلومة من مقدار المشتريات، وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: ٧٤٩٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.