Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2144

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. النقص من الوزن غش وسرقة

النقص من الوزن غش وسرقة

[السُّؤَالُ]

ـ[مهنتي حرفي صائغ ويأتيني الناس لأصوغ لهم شيئا فيأتون بقطعة ذهب وزنها ٢٠غ، فأنقص منها ٧/١٠٠من وزنها، مع العلم بأنها تنقص فعلا أثناء العمل، فما حكم الشرع في ذلك؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت أنك تقوم به من نقص قطع الذهب بالقدر المذكور يعتبر غشاً صريحاً وسرقة، وبالتالي فهو حرام، فقد قال النبي ﷺ: من غشنا فليس منا. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وفي رواية لمسلم: من غش فليس مني.

وقال في السرقة:.... ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة واللفظ للبخاري.

وكون القطعة تنقص أثناء العمل ليس حجة، لأن ذلك النقص ليس مقصوداً، ولا يجوز أن يقصد، ولأن صاحبها لو طالب بأخذ ما يتساقط منها أثناء الصياغة لكان ذلك من حقه، فتب إلى الله من هذا الفعل السيء، واعقد العزم على أن لا تعود إلى مثله، ورد الحقوق إلى أصحابها إن عرفتهم وأمكنك إيصالها إليهم هم أو ورثتهم، فإن يئست من العثور عليهم أو على ورثتهم فاصرفها في مصالح المسلمين العامة صدقة عن أصحابها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2144 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.