Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2225

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم إنقاص الوزن مع إنقاص السعر

حكم إنقاص الوزن مع إنقاص السعر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إذا أنزل الرجل في وزن السكر، ولكنه ينزل أيضاً من قيمة السعر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد أن البائع ينقص من وزن السكر الذي اتفق على بيعه، كما ينقص من السعر بقدر ذلك، فإذا كان ذلك بعلم المشتري فلا بأس، أما إذا كان بدون علمه، فإنه لا يجوز، لما فيه من التطفيف في الميزان والغش، قال الله تعالى: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿المطففين:١﴾ ، أي الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم، وقال ﷺ: من غش فليس مني. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: ٣٧٠٩٢، والفتوى رقم: ١٦٧٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2225 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.