Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2230

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء

حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء

[السُّؤَالُ]

ـ[عفوا أرجو إجابة هذا السؤال تكملة لسؤالي السابق برقم ٢٤٤٩١١

حيث إني تذكرت هذه الفقرة استطرادا

وماحكم إذا اشتريت الجهاز ب٥٠٠٠ وقلت للذي اشتريت منه اكتب لي الفاتورة ب٦٥٠٠ لأني سأبيع الجهاز ب٧٠٠٠ مثلا..فيظهر أن هامش الربح ٥٠٠ فقط ...

اعتقد أن من ظاهرها المسألة فيها ريبة ولكن رأيكم يهمني..

... ... ... ... ... ... ...

السؤال السابق هو ...

أعمل في مجال بيع الاجهزة

آتي بها من خارج بلدي وابيعها في بلدي مع هامش ربح

يختلف بحسب الزبون

مثلا قد تكون التكلفة ٥٠٠٠ ريال فياتي زبون فابيعه ب ٧٠٠٠

وقد ياتي آخر وابيعه ب٦٠٠٠

فهل هذا يجوز

مع العلم ان حال السوق والبضاعة ثابت فقط اختلف الزبون

ثانيا

اذا سالني الزبون عن نكلفة شرائي للجهاز هل واجب علي اخباره بالتكلفة لاني لو اخبرته قد يحجب عن الشراء ويذهب للمكان الذي اشتريت منه الجهاز

وماذا يحصل لو لم اخبره شرعا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ٥٤٣٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2230 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.