Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2235

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. التحايل لأخذ قيمة العلاج كاملة من منظمة إغاثة

التحايل لأخذ قيمة العلاج كاملة من منظمة إغاثة

[السُّؤَالُ]

ـ[إني أعمل في منظمة أجنبية تقدم مساعدات غذائية للبلد، عند التقديم للتعويض الصحي إذا زدت في القيمة الحقيقية للعلاجات لأجل أن أستلم ١٠٠% تعويض وليس ٨٠%، هل هذا حلال أم حرام، وقد استلمت تعويضاً سابقاً بزيادة المبلغ المدفوع من قبلي، فهل ممكن أن أصرف النقود في البيت من أكل وملبس أم في قضاء ديوني فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا العمل قد اشتمل على عدة محاذير شرعية:

الأول: تعمد الكذب، وقد قال ﷺ:.. وإن الكذي يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

والثاني: الغش، وقد قال النبي ﷺ في شأنه: من غش فليس مني. رواه مسلم.

الثالث: أكل أموال الناس بالباطل. وكون المنظمة أجنبية لا يجعل مالها حلالاً ما دامت قد دخلت بلاد المسلمين بالأمان، وعليك أن تتوبي إلى الله مما حصل منك من قبل، وأن تردي إلى هذه المنظمة ما أخذته مما هو زائد عما تستحقينه، وليس لك صرفه لا في البيت ولا في قضاء الديون ولا في غير ذلك من مصالحك، لأنه مال له أهل فيجب رده لأهله، هذا ما لم يكن القائمون على هذه المنظمة قد منعوك من هذه الزيادة مع كونك تستحقينها بموجب العقد بينك وبينهم، فإذا منعوك مع استحقاقك لها بموجب العقد فلا حرج عليك حينئذ في التحايل لأخذ ما تستحقين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2235 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.