Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2246

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم العمل بشهادة مزيفة

حكم العمل بشهادة مزيفة

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي حاصل على دبلوم تجارة، ولكنه يعمل بشهادة غير صحيحة شهادة بكالوريوس تجارة فهل الدخل حلال أم حرام، وهل يوجد وزر علي أنا رغم أني لم أكن متأكدة من ذلك إلا بعد مرور سنوات على زواجنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تزوير الشهادات الدراسية محرم، سواء ترتبت عليه وظيفة أم لا، لأنه من الغش الذي نهانا الشرع عنه، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧٥٩٠، ١٩١٨٩، ١٣٢٣٧ هذا بالنسبة للتزوير.

فإذا التحق صاحب الشهادة المزورة بعمل بناء على هذه الشهادة، وكان متقناً لهذا العمل، فلا حرج عليه في المال الذي يكتسبه منه ما دام يقوم بما يناط به من عمل على الوجه المطلوب، ويلزمه التوبة إلى الله تعالى مما وقع فيه من الغش، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٣٤٧٠.

علماً بأنه لا وزر عليك في ذلك لعدم علمك، ولأن المال المكتسب بالضابط المذكور لا شيء فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2246 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.