Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2249

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم تزوير شهادة للحصول على قرض للزواج

حكم تزوير شهادة للحصول على قرض للزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[يقدم الشباب على الجمعيات أو المؤسسات التي تعين الشاب بعد الله ﷿ على الزواج ومن ضمن شروطها ألا يزيد راتبه على ثلاثة آلاف ريال وعليه أن يحضر تعريفاً من العمل بذلك وبعضهم يكون راتبه ثلاثة أو يزيد بقليل فيضطر إلى إحضار شهادة من إحدى المؤسسات بأنه يعمل لديها براتب أقل من ثلاثة آلاف مع أن هذا الكلام غير صحيح فهل هذه شهادة زور، وحجة الشباب في ذلك هو عدم قدرتهم على الزواج بدون هذه المساعدة وأنهم سيعيدونها إلى هذه الجهة على أقساط وهذا صحيح فما الحكم رجاءاً، كما أن بعضهم يحضرون تزكية من إمام المسجد مع إنه لا يصلي كل الصلوات في المسجد بل يصلي بعضها في البيت وبعضها الآخر في المسجد فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ٤٩٤٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2249 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.