Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2264

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. من غش في الامتحان.. هل تلزمه إعادته

من غش في الامتحان.. هل تلزمه إعادته

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت في امتحان من الامتحانات المتخصصة في مجال الكمبيوتر وكان هذا الامتحان ضمن منحة تقدمها الدولة

وتقوم شركة متخصصة في مجال الكمبيوتر بهذه المنحة وتأخذ التكلفة من الدول وكان الامتحان صعبا فسألني المراقب كيف الامتحان؟ فأخبرته بأنه صعب فطلب مني أن يرى الامتحان فإ ذا به يجيب عن بعض أسئلة الامتحان فقام بإجابة حوالي سبعة أو ثمانية أسئلة تقريبا

ثم قلت له كفى لا أريد أن تكمل الحل أنت وإنني عندما وافقت أن يرى الأسئلة لم يكن في نيتي أن يجاوب عليها ولكني ظننت أنه سيرى الامتحان والأسئلة فقط وكان المفروض أنني عندما رأيته يجيب على الأسئلة أن أرفض وأمنعه ولكني لم أفعل ولا أدري هل هذه الأسئلة هي سبب نجاحي في هذا الامتحان أم لا حيث إنني نجحت في هذا الامتحان ولكنني حصلت علي درجات ضعيفة أو مجموع ضعيف فماذا أفعل هل أعيد هذا الامتحان مرة أخرى على نفقتي حيث أشعر أن هذا النجاح ليس من حقي وأن كل مال سأحصل عليه من وراء هذه الشهادة هو مال حرام سيعاقبني الله عليه

مع العلم بأن تكلفه هذا الامتحان حوالي ألف جنيه مصري

فبالله عليك أخبرني ماذا أفعل وأين الحلال والصواب وما يرضي الله بغض النظر عن ارتفاع تكلفه الامتحان وأن الامتحان غالي الثمن

وجزاك الله عني كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن المقصود من الامتحانات تقييم الدارسين فيما تمت دراسته، والغش في هذه الامتحانات لا شك أنه كالغش في غيرها من المعاملات، فيه ما فيه من الإثم، ومن خيانة الأمانة كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: من غشنا فليس منا.

وعلى هذا، فما قام به هذا المراقب منكر، وكان الواجب عليك في هذه الحالة الإنكار عليه والإعراض عنه، وبذل النصح له، أما الآن وقد كان ما كان، فتجب عليك التوبة ولا يلزمك إعادة الاختبار مرة أخرى عليك التوبة، والراتب الذي تحصل عليه من الوظيفة التي سببها هذه الشهادة، فنرجو أن لا بأس به، إذا كنت متقنا لهذا العمل، وتستطيع أداءه على الوجه المطلوب، وراجع الفتوى رقم: ٨٧٣١ والفتوى رقم: ٢٩٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2264 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.