Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2267

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم استصدار شهادة مرضية للذهاب للعمرة

حكم استصدار شهادة مرضية للذهاب للعمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذا ما أردت أداء فريضة العمرة بأخذ عذر من المستشفى ولكن بدون أي أسباب مرضية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أصحاب الجهة التي تعمل عندها يشترطون لذهابك وجود إجازة طبية تفيد إصابتك فعلا بالمرض، فلا يجوز لك فعل ذلك إلا أن تكون مريضا حقا، وإلا؛ فإن ذلك كذب وتحايل على من تعمل معهم، كما لا يجوز لأصحاب المستشفى إصدار هذه الشهادة إلا في حالة مطابقتها لواقع الحال، وإلا كانت شهادة زور، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٤٠٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2267 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.