Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2280

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم بيع السلعة المستعملة على أنها جديدة

حكم بيع السلعة المستعملة على أنها جديدة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

أريد أن أعرف ما حكم بيع السلعة المستعملة خفيفاً والتى لم تنقص أو تتأثر بالاستعمال مطلقاً ولم يتغير شكلها أو خصائصها أو أي شيء فيها إلا أنها سميت بالمستعملة، وبيعت هذه السلعة على أنها جديدة لم تستعمل مع ضمان هذه السلعة للمشتري ثلاث سنوات والأغلب فى التعامل العادي هو ضمانها سنة واحدة فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع السلعة باعتبار أنها جديدة لم تستعمل وهي في حقيقة الأمر بخلاف ذلك يعتبر من الغش الذي لا يجوز، وعلى من وقع في ذلك التوبة والاستغفار، وطلب السماح ممن باعه، فإن سامح وإلا دفع الفارق بين ثمن السلعة جديدة وبين ثمنها مستخدمة، إن اختار المشتري نفاذ البيع.

وإن كان المشتري اشتراها بقطع النظر عن جدتها أو استعمالها فلا حرج على من باعها، ويعرف ذلك بقرائن الأحوال، فشراء السلعة من المعرض أو الشركة المصنعة مثلاً يدل على أن المشتري قصد السلعة الجديدة، وشراؤها من سوق المزاد -أو ما يعرف بين الناس بالحراج- قرينة على أن المشتري لا ينظر إلى جدتها واستعمالها، وهكذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2280 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.