Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2295

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. لا يجوز للمسلم قول الزور أو العمل به

لا يجوز للمسلم قول الزور أو العمل به

[السُّؤَالُ]

ـ[تحظر قوانين العمل على بعض الموظفين السفر للخارج للعمل، وتجيز السفر لمرافقة الزوجة، لذلك يستخرج بعضهم عقداً صورياً للعمل بالخارج لزوجته ويستخدمه في تمرير أوراق سفره للعمل بالخارج٠ ما حكم الشرع في هذه الحيلة؟ أقادكم الله وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا العمل تزوير، والتزوير لا يجوز في الشرع، بل عد النبي ﷺ قول الزور من الكبائر، كما قال في الصحيحين وغيرهما.

فلا يجوز للمسلم قول الزور أو العمل به، أو الشهادة عليه إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يجد عنها مندوحة، وذلك من باب الضرورات تبيح المحظورات.

فإذا مُنع المسلم من حقه ولم يستطع التوصل إليه إلا بالتزوير، جاز له ذلك -إن شاء الله تعالى-، ولكن الإثم على من حال بينه وبين حقه وحمله على ارتكاب هذه المعصية.

أما من لم تلجئه الضرورة إلى ذلك، فلا يجوز له.

قال الله تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. [الحج: ٣٠] .

وعلى هذا، فمن لم تلجئه الضرورة إلى تزوير شهادة عمل لزوجته ليخرج بها، فإن ذلك لا يجوز له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2295 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.