Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2315

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. الشهادة الدراسية لغير المستحق تنشر عدواها على الأمة

الشهادة الدراسية لغير المستحق تنشر عدواها على الأمة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من يدفع المال للحصول على شهادة علمية أو يقع إنجاحه دون دفع مال ودون جهد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع الشهادات العلمية وشراؤها لا يجوز لما في ذلك من الغش الواضح والكذب البين، وقد سبق بيان حكم هذا الفعل في الفتوى رقم:

١٩١٨٩ - والفتوى رقم:

١٣٢٣٧.

أما عن إنجاح الطالب من قبل مدرسه بدون جهد من الطالب، فهذا أيضاً لا يجوز، ولو لم يكن ذلك في مقابل دفع مال للمدرس، لأن إنجاح المدرس لغير المستحق للنجاح يدخل تحت باب شهادة الزور، ومعلوم أن شهادة الزور من الكبائر التي حرمها الله تعالى حيث قال في صفات المؤمنين: وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً [الفرقان:٧٢] .

وقال ﷺ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال: قول الزور أو قال: شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم.

هذا فضلاً عما يصحب الحصول على مثل هذه الشهادة من تدليس على المؤسسات والشركات والهيئات التي تقبل التوظيف بناء على الحصول على مثل هذه الشهادات، وليعلم أن منح الشهادات لغير مستحقيها فيه إضعاف لقدرات الأمة، واعتداء على حرمة العلم، وإضعاف لمستوى التفكير الإبداعي والابتكار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2315 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.