Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2321

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم التواطؤ على رفع ثمن السلعة على السياح

حكم التواطؤ على رفع ثمن السلعة على السياح

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق يتعامل مع السائحين الأجانب فيذهب مع أحدهم إلى متجر يعرف صاحبه فيجعل السائح يشتري سلعة ما بأضعاف ثمنها الأصلي مستغلا جهل السائح بالثمن ويبرر ذلك أنه ارتضى هذا الثمن ويقوم بعد ذلك بأخذ نصيبه من صاحب المتجر فهل فعله هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولاً يجب أن يكون عمل مرشد السياح الأجانب في مجال مباح، وإلا فلا يجوز له العمل معهم كما هو مبين في الفتوى رقم:

٦٥٥٤.

وأما تواطؤ مرشد السائح مع صاحب المحل على رفع ثمن السلعة ليأخذ نصيبه منه بعد ذلك فلا يجوز لما فيه من الغش والاحتيال على أخذ مال السائح بغير حق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2321 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.