Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2343

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. هل يحط من الثمن بقدر ما حصل من غش

هل يحط من الثمن بقدر ما حصل من غش

[السُّؤَالُ]

ـ[١-عليّ دين مقداره ٣٥٠٠ريال لأحد الأشخاص في سلعة وبعد أن علمت أنه غشني لم أعطه حقه وهو لم يطلب حقه (وربما نسي) وقد مات وله ورثه فما الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاحوط -عندنا- هو أن تقضي عنك هذا الدين، بأن تدفعه لورثة صاحبه، وتعفو عنه فيما غشك به، ما دام قد توفي، وذلك امتثالاً لقول الله ﷿: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة:٢٣٧] .

ولقوله كذلك: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [آل عمران:١٣٤] .

فإن لم تطب نفسك بذلك وأردت أن تستوفي حقك في هذه المعاملة، فيلزمك أن تعلم ورثته بالأمر ليحطوا عنك من الثمن على قدر ما حصل لك من الغش، أو أن ترفع الأمر إلى القضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2343 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.