Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2354

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. انتحال العلامات التجارية لترويج منتج غش

انتحال العلامات التجارية لترويج منتج غش

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ماحكم بيع بضاعة يتم وضع العلامة التجارية عليها بدون موافقة اصحاب العلامة التجارية علما بأن مواصفات هذه البضاعة تكون مثل أو أفضل من بضاعة أصحاب العلامة التجارية والذين يقومون باحتكار هذه البضاعة بعض الأحيان، علما بأن أصحاب العلامة التجارية أما يهود أو صليبيون ويتبعون دول صليبية أو صهيونية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ومن غشنا فليس منا" رواه مسلم.

وهذا الحديث من جوامع كلمه ﷺ، وهو قاعدة من قواعد التعامل مع الخلق، وما سألت عنه لا يخرج عن كونه نوعاً من الغش، سواء كان أصحاب العلامة التجارية يهوداً، أو نصارى، أو مسلمين، وكل ذلك لا يبرر وضع علامة شركة على منتجك، لما فيه من الغش والتغرير على المستهلكين، وإنما الواجب أن تطرح بضاعتك في السوق، فإن كانت كما وصفت، كانت جودتها شفيعاً لها عند المستهلك، وإلا فاللوم عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2354 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.