Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2358

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. لا يجوز للموظف أن يغش شركته أو يدلس عليها

لا يجوز للموظف أن يغش شركته أو يدلس عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[قام شخص باستئجار منزل عن طريق العمل واتفق مع أحد أقربائه علىاستئجار منزله على أن منزل قريبه هو المنزل الذي اختاره ودفع له العمل مبلغ الإيجار فماحكم هذا المال وهل يعتبر هذا تلاعب على الشريعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا كانت جهة العمل تشترط على موظفيها السكن في البيت الذي يؤجر على حسابها فهذه العملية التي ذكرت لا تجوز لما فيها من الغش والخديعة ونقد الشرط الذي تعاقد مع جهة عمله عليه. وكل ذلك ليس من أخلاق المسلمين. وقد قال النبي ﷺ " المسلمون على شروطهم " كما في السنن وفي الموطأ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم –وهو من الفقهاء الأجلاء- قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. ويعني بالناس الصحابة وكبار التابعين الذين عاصرهم. وإن كانت جهة العمل باذلة له أجرة السكن سواء أجر بها أم لم يؤجر فهذا جائز ولا حرج فيه. لعدم الغش فيه ولعدم إخلاله بشرط قد ألزم بالوفاء به. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2358 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.