Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2367

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. السلم ١٣
  3. أركان المسلم وشروطه ٤
  4. لا بأس بعقد السلم إن توفرت شروطه

لا بأس بعقد السلم إن توفرت شروطه

[السُّؤَالُ]

ـ[من المعلوم أن الوسيط هو شخص يتوسط بين بائع ومشتر في صفقة معينة ويحصل على عمولته في الحال، لكن حالتي مختلفة أنا أرغب أن أكون وكيل مشتريات بالعمولة أي أشتري لزبوني بسعر السوق مقابل عمولة عن كل كيلو غرام في حين أنني أضمن له بضاعته وبضاعته هي السمك المجفف مع العلم أنني أشتريه غير جاف وأقوم بتجفيفه له وفق مواصفاته التي يريد هو والتي اتفقت معه عليها مع أنني سأعيد له ما بقي من نقوده في هذه الحالة، هل الأفضل أن أتفق معه على بيع السلم لأنه أحوط لي خشية أن لا أتمكن من تسجيل كل أسعار شراء الأسماك أم أواصل معه بهذه الطريقة.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عقدي الوكالة والسلم عقدان مشروعان بشروطهما المعروفة شرعا، فللمتعامل أن يختار أيهما أيسر عليه وأسهل وأبعد عن الإثم تأسيا بالنبي ﷺ، فعن عائشة ﵂ قالت: ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. رواه البخاري ومسلم، لكن الوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهذا مخالف لما تتفقان عليه، ومن ثم فإن عقد السلم إن توفرت شروطه هو الذي ينبغي أن تتعاقد عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2367 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.