Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2371

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. السلم ١٣
  3. الأحكام المتعلقة بالسلم ٦
  4. حكم ربط رأس مال السلم بانخفاض سعر السلعة

حكم ربط رأس مال السلم بانخفاض سعر السلعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي دفع لبائع الحديد مبلغ ٢٠ ألف جنيه ثمن ٥ أطنان من الحديد بسعر اليوم (٤ آلاف للطن) ولكنه لن يتسلم الحديد إلا بعد مدة طالت أو قصرت عندما تسمح له الظروف بالبناء، واتفقا على أن يتسلم الحديد بسعر اليوم (٤ آلاف للطن) حتى لو ارتفع السعر على هذا الثمن، أما إذا انخفض السعر عن ذلك (ألفان مثلا) فسيتسلم على السعر الجديد المنخفض أي بسعر ألفين.. فهل يجوز ذلك أم أنه ربا علما بأن الطرفين ارتضيا هذا الوضع.. أفتونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة المذكورة عبارة عما يعرف في الفقه الإسلامي بعقد السلم، إذا كان الحديد -كما اتضح لنا- موصوفاً في الذمة، لكنها تشتمل على المحذورين التاليين:

* جهل الأجل فالمسلم فيه وهو الحديد لا يدرى متى يسلم لأن تسليمه مرتبط بالظروف التي تسمح للمسلم (بالكسر) بالبناء، وهو ما لا يدرى متى يحصل.

* ربط رأس مال السلم بانخفاض سعر الحديد إذا انخفض فينخفض هو، فيؤول الأمر إلى تردد الفرق بين الثمن الأول والثاني بين السلفية والثمنية.

وبناء على هذا فالمعاملة فاسدة يجب فسخها، ولتصحيحها لا بد من تفادي المحذورين بأن يؤجل المسلم فيه بأجل محدد، وأن لا يربط رأس المال بسعر الحديد عند حلول الأجل، بل لا بد من أن يكون السعر محدداً من الآن.. وللمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١١٢٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2371 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.