Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2397

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الاستصناع ٢٩
  3. أحكام الاستصناع ٢١
  4. حكم دفع الأجرة لصانع الحلي على أقساط

حكم دفع الأجرة لصانع الحلي على أقساط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء حرفي لصنع حلي مبلغاً من المال على أن يتم له ما تبقى عند الإستلام، علما بأن المبلغ المقدم يستعمل في شراء الذهب الخام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٢٩٢٦٦.

أنه يجوز للشخص أن يدفع ذهبه الخام أو المصنوع إلى صائغ ويطلب منه أن يصوغه أو يعيد صياغته من جديد مقابل مبلغ معين.

فإذا كان هذا هو مقصود السائل فلا إشكال في حله، أما إن كان المقصود أن الشخص يشتري من الصائغ ذهباً بثمن مقسط يعجل له بعضه ويؤخر بعضه إلى حين استلام الحلي فهذا غير جائز، وراجع الفتوى رقم: ٣٠٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2397 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.