Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2402

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الاستصناع ٢٩
  3. أحكام الاستصناع ٢١
  4. يبني بيتا عن طريق بنك.. ويريد الاقتراض من الشركة المتعهدة بالبناء

يبني بيتا عن طريق بنك.. ويريد الاقتراض من الشركة المتعهدة بالبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين سؤالي هو: لقد أخذت قرضاً من البنك الإسلامي من أجل بناء بيت ومن شروط البنك أنه لا يعطي المبلغ نقداً وإنما يعطي المبلغ إلى متعهد البناء بعد أن ينزل البضاعة كاملة فاتفقت أنا ومتعهد البناء أن يأخذ نصف المبلغ ويعطيني النصف الآخر نقداً على أن أقسط عليه ما يتبقى من ثمن مواد البناء ما حكم الشرع في ذلك أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصورة التي تقوم البنوك الإسلامية بإجرائها حينما يطلب منها بناء بيت، أن تتفق مع العميل على صفة البيت وثمنه، ثم تذهب إلى متعهد بناء فتطلب منه بيتاً بنفس المواصفات التي طلبها العميل، ولا علاقة للعميل بهذا المتعهد من قريب أو بعيد، وهو ما يُسمى في اصطلاح البنوك الإسلامية بـ"الاستصناع الموازي"

وبناءً على هذا؛ فإنه لا مانع من أن تتفق مع المتعهد على أن يعطيك جزءاً من المال، لأن الصانع يملك ما سلمه المصرف له من المال وبالتالي يحق له التصرف فيه بالإقراض والهبة ونحوهما، لكن لا يجوز دفع زيادة في مقابل هذا المال للمعتهد، وإلا كان ربا محرماً، كما لا يجوز ذلك إذا أدى إلى تضرر البنك، بتأخير التسليم وما يشبهه، لقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار." رواه أحمد في مسنده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2402 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.