لا تجوز مصادقة من يسب الله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم اتخاذ الذين يسبون الله أصدقاء أو الضحك لهم أو اللعب معهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا تجوز مصادقة من يسب الله، بل الواجب هجره وعدم مجالسته والمبالغة في معاداته، لقول الله تعالى: لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ﴿المائدة: ٥٧﴾ . ولقوله: لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء ﴿الممتحنة:١﴾
وفي الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود.
وفي الحديث: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
وراجع في حكم سب الله الفتاوى التالية أرقامها: ٨٩٢٧، ٢٣٣٤٠، ٣٩٥٧٥، ٩٨٨٠، ٥٤٦٠٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ ذو القعدة ١٤٢٥