Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2409

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. لا يصح رهن الوقف

لا يصح رهن الوقف

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لإدارة الجمعية الخيرية أن ترهن ما تمتلك الجمعية من الموقوفات لقرض مال من جهة ما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوقف لا يجوز رهنه، وإنما الجائز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه، أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن، والشيء الموقوف لا يجوز بيعه فلا فائدة في رهنه.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فلا يصح رهن ما لا يصح بيعه نحو أم ولد ومكاتب ووقف. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ولا يصح رهن ما لا يصح بيعه، كأم الولد، والوقف، والعين المرهونة، لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه، وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2409 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.