Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2421

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. رهن الأرض مقابل الدين

رهن الأرض مقابل الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي قطعة أرض زراعية أود رهنها لشخص مقابل مبلغ من المال على أن أسترد أرضي عند سداد هذا المبلغ لهذا الشخص (دون اعتبار للزمن) ، فهل هذا جائز مع العلم بأن هذا الشخص سينتفع بالأرض دون دفع إيجار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرهن الأرض مقابل الدين لا بأس به، لكن يحرم على الدائن الانتفاع بالأرض مقابل الدين لدخول ذلك في قاعدة كل فرض جر نفعاً فهو ربا، جاء في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة وذلك حرام. انتهى.

وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١٦٥٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2421 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.