Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2433

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. هل ينتفع المرتهن بغلة الأرض المرهونة

هل ينتفع المرتهن بغلة الأرض المرهونة

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي محمد يحتاج إلي مبلغ مني عند زواج ولده مقابل أن يرهن لي قطعة أرض زراعية لمدة عامين على أن يرد لي المبلغ كاملا، من يزرع الأرض ويستفيد منها أنا أم أخي، وهل إذا زرعتها أنا بدون أن أعطيه شيئا منها ولا حتى إيجار حتي يرد لي المبلغ كاملا يكون ذلك ربا لأنه قرض جلب منفعة، أم ماذا يكون الحل الشرعي في هذا الوضع، ونرجو الدليل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي له الحق في إنتاج الأرض هو مالكها لقول النبي ﷺ: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه مالك وابن ماجه وحسنه السيوطي.

ولأن الرهن إذا كان مأخوذاً عن قرض كان انتفاع المرتهن به ربا، والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض، لما صح من حديث النبي ﷺ: أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه البيهقي وغيره، من حديث فاضلة، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

والحل الشرعي في هذه المسألة هو أن توضع الأرض عند من يستغلها على سبيل الكراء أو المزارعة وتكون غلتها للراهن، ولا مانع من أن تستوفي أنت دينك من غلتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2433 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.