Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2442

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. هل تخصم قيمة غلة الأرض المرهونة من الدين

هل تخصم قيمة غلة الأرض المرهونة من الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[أقرض أبي شخصا مبلغا من المال يساوي تقريبا ٦٠ ألف ريال سعودي، الرجل المقترض لديه مزرعة ويرغب والدي في أن يأخذ هذه المزرعة حتى يقوم الرجل بإرجاع المال، هل يجوز أن يأخذها منه ,, ويأخذ من حرثها ويبيعه حتى يقوم الرجل بإرجاع المبلغ؟؟

أم أن ما يكسبه أبي من المال يخصم من مبلغ الدين؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرهن من العقود التي أباحها الله تعالى للتوثق في المعاملات، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾ ، وعن أم المؤمنين عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه. أخرجه البخاري وغيره.

وعليه، فلا مانع من أن يرتهن أبوك المزرعة ممن أقرضه حتى يقضيه جميع حقه.

ويشترط لصحة ذلك أن لا ينتفع أبوك بغلة تلك المزرعة، وإنما يصرفها جميعا للمالك. لأن الرهن منصب على رقبة العقار فقط لقوله ﷺ: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه ابن ماجه ومالك وحسنه السيوطي.

ولأن انتفاع المرتهن بغلة المزرعة دون أن يحسب ذلك من الدين الذي له يعتبر انتفاعا غير مشروع، لأنه انتفاع في مقابل إقراضه، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.

وأما إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن تباع الغلة وتخصم من مبلغ الدين، فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2442 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.