Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2448

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. حكم منع الراهن من بيع المرهون حتى يستوفي الثمن

حكم منع الراهن من بيع المرهون حتى يستوفي الثمن

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل باعني سيارة وبقي له جزء من ثمن السيارة وكتب لي توكيل إدارة للسيارة ورفض كتابة توكيل عام لي حتى لا أستطيع بيعها إلا بعد دفع باقي المبلغ هل يجوز لي بيع السيارة والتصرف فيها أم أكون قد بعت ما لا أملك؟

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحق للبائع أن يبقي السيارة مرهونة عنده حتى يستوفي جميع الثمن، وإذا كان أذن للمشتري في استعمالها قبل تسديد باقي الثمن فشيء راجع إليه، وكونه قد أذن لك في الاستعمال لا يجيز ذلك بيعها حتى تسدد باقي ثمنها أو يأذن لك البائع بذلك، وانظر الفتوى رقم: ٣١٨٤٠ والفتوى رقم: ١٦٥٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2448 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.