Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2456

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. رهن المنزل المشترك إذا كان برضا الشركاء

رهن المنزل المشترك إذا كان برضا الشركاء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب يتيم الأبوين،لي ٠٧ إخوة،مهندس معماري، لنا منزل، أريد أن أعمل لأعيش أنا وعائلتي في أمان، إني مقبل على قرض بنكي مقابل فوائد"intéré"، ويجب علي رهن المنزل، هل أستطيع رهن المنزل شرعا مقابل القرض، مع العلم بأن الإخوة راضون بذلك.

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز شرعاً، لأنها تعامل مع مؤسسة ربوية قائمة على الربا، ولما فيها من صريح الربا والقرض بالفائدة، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

٥١٥٩

وأما رهن المنزل المشترك أو غيره برضا الشركاء، فلا مانع منه إذا كان في معاملة شرعية لا ربا فيها، أما إذا كانت المعاملة حراماً، فلا يجوز الرهن فيها ولو رضي الشركاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2456 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.