Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2460

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. حكم رهن شقة باسم البنك

حكم رهن شقة باسم البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم بنك فيصل الإسلامي بمصر بيع شقق سكنية بعقود تسمى المرابحة الإسلامية ويتم فيها رهن العقد في مقابل زيادة الثمن من طريق البنك في فترة زمنية محددة وهو الطريق الوحيد لشراء شقة بدلاً من استنزاف الأموال في الإيجارات المرتفعة فهل يعد ذلك ضرورة؟ وهل يجوز الاقتراض من البنك لشراء سكن؟

أفيدونا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ما يتم في البنك هو بيع المرابحة الشرعي فلا حرج في شراء الشقة بهذه الطريقة، ولمعرفة بيع المرابحة تنظر الفتوى رقم: ١٦٠٨.

وأما رهن العقد أو تسجيل الشقة باسم البنك إلى حين استكمال الأقساط فلا مانع منه، لأنه من باب رهن المبيع عند البائع ليستوثق به من حقه، وذلك جائز.

وأما الاقتراض الربوي لشراء سكن فلا يجوز، وقد تقدم جواب في ذلك انظره في الفتوى رقم: ١٩٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2460 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.