Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2462

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. انتفاع الراهن بالمرهون مقابل قرض للمرتهن حرام

انتفاع الراهن بالمرهون مقابل قرض للمرتهن حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن في المغرب الكلفة الكرائية عندنا جد مرتفعة بالمقارنة مع الحد اللأدنى للأجور الشيء الذي ألجأ الناس لرهن المنازل ونظرا للحرمة لجأوا إلى اضافة قيمة كرائية رمزية فكانت النتيجة الرهن زائد الحيلة الشرعية المرجو فتوى تأخذ بعين الاعتبار الشرع والواقع؟

وجازاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فرهن البيت مع انتفاع الراهن به مقابل قرض للمرتهن حرام، لأنه من باب قرض جر نفعاً، والقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ولا يخرج المسألة من حيز الربا دفع المبلغ الرمزي المشار إليه، لأن المنفعة حاصلة للراهن بما سقط من باقي الأجرة مقابل إقراض مبلغ لصاحب البيت، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٥٤٧٠.

وقد أجبنا بناء على ما فهمناه من السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2462 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.