Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2473

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. حكم من تصرف بالرهن قبل انقضاء المدة.

حكم من تصرف بالرهن قبل انقضاء المدة.

[السُّؤَالُ]

ـ[رهنت عمارتي مقابل قرض مالي على أن أعمل للدائن وكالة بيع وشراء كضمان للدين في حالة عدم السداد وأبرمت عقدا بذلك على ان لا يتصرف في العقار أبدا إلا إذا انقضت مهلة الدفع ولم أدفع ولكن الرجل باع العقار قبل أن تنتهي مهلة سداد الدين فهل يحق لي أن أطالب بفسخ البيع وإعادة العقار لي لأن العقار يعتبر مرهونا وإن الدائن قد خالف بنود العقد أم يحق لي المطالبة بقيمة العقار فقط مخصوما منه القرض]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع المرتهن للرهن قبل انقضاء المدة المأذون له في بيعه بعدها يعتبر تعديا ومجاوزة لحدود مسئوليته، وهو من باب بيع الفضولي، وقد اختلف العلماء في صحته وعدمها مع اتفاقهم على أن للمالك رده إن شاء، وعلى كل حال فإن للراهن المدين المطالبة بفسخ البيع وإعادته لذمته مع بقائه عند المرتهن حتى يحل دينه، وعندئذ يجوز له بيعه لاستيفاء دينه من ثمنه إذا لم يقضه الراهن كما اتفق عليه من قبل. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2473 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.