Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2477

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشفعة ١٣
  3. تعريف الشفعة وحكمها ٢
  4. شرح مبسط لحديث الشفعة

شرح مبسط لحديث الشفعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد توضيحا لهذا الحديث: إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي الحديث عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعه. أخرجه البخاري.

والمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما، فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشتري بمثل ثمنه، دفعاً لضرره بالشراكة.

وهذا الحق ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه.

أما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها فلا شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري.

ومعنى وقعت الحدود: عينت. والحدود جمع حد وهو هنا: ما تميز به الأملاك بعد القسمة.

وصرفت الطرق: بضم الصاد وكسر الراء المثقلة، بمعنى بينت مصارفها وشوارعها. اهـ

كذا قال الشيخ البسام في شرح العمدة.

وفي مسألة الشفعة تفصيلات وخلافات يمكن الاطلاع عليها في شروح الصحيحين، والعمدة، وبلوغ المرام. وقد سبق ذكر بعضها في الفتاوى التالية أرقامها فراجعها: ٩٠٣٩، ٣٥٤٧٥، ٥٠٧٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2477 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.