Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2480

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشفعة ١٣
  3. أركان الشفعة وشروطها ٢
  4. استحقاق الشفعة

استحقاق الشفعة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قام أبي ببيع أرض زراعية لغرض علاج أخينا الأصغر وعددنا كإخوة أربعة أفراد فهل يحق لي استرجاع هذه الأرض من مشتريها من باب الشفعة، وإذا كان ذلك جائزاً فما حكم الإخوة إذا طالبوا بنصيبهم من هذه الأرض بعد عمر طويل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشفعة هي استحقاق الشريك أخذ حصة شريكه التي باعها بثمنها، وانطلاقاً من هذا التعريف لا بد أن يكون الآخذ بالشفعة شريكاً، وهو الذي لم يتضح لنا من سؤالك، لأن الظاهر أن الأرض ملك لأبيكم، وإنما تكون الشفعة لكم إذا كنتم شركاء في هذه الأرض ولكل واحد منكم نصيب مشاع فيبيع أحدكم نصيبه، فحينئذ يحق للباقين الأخذ بحق الشفعة، ولا تثبت الشفعة بمجرد بنوتكم لأبيكم، وإذا ثبتت الشفعة ولم يأخذ بها من له الحق بها فوراً بعد علمه فالذي عليه الجمهور أنه يبطل حقه في الأخذ بها، وأجاز المالكية طلبها إلى سنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2480 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.