Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2511

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. حكم اختصاص الشريك نفسه بربح دون شركائه

حكم اختصاص الشريك نفسه بربح دون شركائه

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي محل، ولي شركاء، وأقوم أنا وإياهم على تسعيرالبضاعة، وبعدها أقدم للزبون سعرا غيرالمتفق عليه مع شركائي، ثم آخذ الزيادة لي، فهل علي ذنب في ذلك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ الزيادة ما لم يأذن لك شركاؤك في ذلك، لأنك وكيل عنهم في بيع حصصهم فيما أنتم مشتركون فيه، ولا يجوز للوكيل الشريك أن يختص بربح دون شركائه، فالربح مشترك بينهم بحسب الاتفاق فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى ودفع نصيب شركائك من الربح إليهم، وللفائدة انظرالفتويين رقم: ٣٢٧١٠ ورقم: ١٠٥٢٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2511 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.