Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2517

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. اشتراط مبلغ محدد من الربح بين الشريكين مفسد للعقد

اشتراط مبلغ محدد من الربح بين الشريكين مفسد للعقد

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في أن أدخل شريكا مع رجل في مشروع سيارة تدريب قيادة، حيث قيمة المشروع ١٣ ألف دينار. وسوف أشارك بمبلغ ٦ ألاف والباقي منه، علما أنه هو الذي سوف يقوم بالجهد والعمل عليها، وسوف أشترط مبلغاً محدداً ٢٥٠ دينار نهاية كل شهر كأرباح لي. هل هذه الطريقة شرعية وسليمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح اشتراط مبلغ محدد من الربح بين الشريكين، واشتراط ذلك يفسد العقد، لكن يمكن أن تؤجر له السيارة أو نصيبك منها بذلك المبلغ أو غيره، فينتفع هو بها ويستغلها في حاجته وما شاء، ثم يؤدي إليك مبلغ الإجارة المتفق عليه ولا يكون لك نصيب في الربح إذا حصل.

وأما الشراكة فلا يصح فيها ذلك، وإنما الواجب هو أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا من الربح -إن حصل ربح- بحسب ما يتفقان عليه، وإن حصلت خسارة كانت عليهما.

جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2517 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.