Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2521

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. تضم قيمة مقر الشركة المبيع إلى بقية مال الشركة ويقسم جميعا حسب النسبة المحددة في موعد تقسيم الأرباح

تضم قيمة مقر الشركة المبيع إلى بقية مال الشركة ويقسم جميعا حسب النسبة المحددة في موعد تقسيم الأرباح

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتركت مع شخص على أن يكون رأس المال من عندي، ومتابعة أعمال المؤسسة فيما يتعلق بالمراجعات الحكومية وغيرها، ويكون هو بمجهوده من خلال خبرته في هذا المجال.

تم الاتفاق على أن يكون في نهاية كل سنة توزيع صافي الأرباح، بعد خصم جميع المصروفات، بنسبة ٧٠% لي و٣٠% للشريك، فيما يخص نصيبي من الربح أعيده لحساب المؤسسة، والشريك يستلم نصيبه بالكامل.

قمنا بالانتقال من الموقع لمكان آخر وتم تقبيل الموقع السابق بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال، وبه عدد من المحتويات مثل المكيفات، والديكور، ومكتب وقيمتها بعد الإهلاك ١٣٣٠٣ ريال.

السؤال: هل للشريك نصيب فيما تم بيعه؟ وكيف يتم توزيعه؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الثمن الذي بيع به المحل يضم جميعه إلى مال الشركة ولا يختص به طرف دون طرف حتى يحين الموعد المحدد لاحتساب الأرباح. فإن كان هنالك ربح أخذ كل طرف منه بقدر حصته المتفق عليها.

قال السرخسي في المبسوط: وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة. انتهى. وذلك أنه لا يعرف مقدار الربح ووجوده إلا بعد إحراز رأس المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2521 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.