Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2534

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. صورة حل الشركة وفضها

صورة حل الشركة وفضها

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أستثمر أموالي فى شراء سيارة، أعمل بها أجرة، ووالدي ووالدتي معهم مبلغ من المال يريدون أن يستثمروه بدلاً من وضعه بالبنوك، فهل إذا أشركتهم معي فى السيارة مقابل أخذ نسبة من الربح مع اشتراطي أن تكون السيارة باسمي، وعند طلبهم أصل أموالهم أتعهد بإرحاعها لهم؛ لأن الأعمار بيد الله، فهل فى هذا حرام أو نوع من الربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما إشراكهما في السيارة على أن تكون شركة بينكم فلا حرج فيه، لكن ضمان رأس المال لهما لا يجوز؛ لأن الغنم بالغرم، فإذا ربحت الشركة فلهما ما اتفق عليه من نسبة الربح، ومتى ما أردتم فض الشركة وحلها فلا حرج في ذلك، وتقوم مال الشركة (السيارة) ويعطى كل واحد من الشركاء نسبته في الشركة ثلثاً أو ربعاً ونحوه، سواء أكانت أقل من رأس ماله الأصلي أو أكثر إلا أن تتبرع لهما بشيء من مالك أو يتنازلا هما عن بعض مالهما، فلا حرج في ذلك، لكن صورة حل الشركة وفضها هي ما ذكرناه، ويجوز لك تسجيل السيارة باسمك إذا رضي الشركاء، كما يجوز لك أن تدفع إليهما قيمة أسهمها في تلك الشركة لتبقى جميعاً لك إن تراضيتم على ذلك..

وبناء عليه فالصورة المذكورة لا يشوبها إلا ضمان رأس المال لهما، فإن عدل ذلك جازت الشركة. وللفائدة انظر الفتوى رقم: ١٩٦٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2534 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.