Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2539

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. هل للشريك الذي لم يدفع حصته نصيب من الربح

هل للشريك الذي لم يدفع حصته نصيب من الربح

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا قمت بإقناع شخصين بمشاركتي بقطعة أرض ومن ثم قاما بدفع ثمنها وأنا لم أشارك بدفع أي ثمن من دون علمهما ومن ثم تم بيع هذه الأرض بربح بلغ ثلاثة أضعاف رأس المال, فما حكم نصيبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشركة تقتضي أن يدفع كل من الشريكين أو الشركاء مالاً على أن يكون الربح بينهم، وإذا حصلت خسارة تكون تابعة لرأس المال، ومن شروط رأس مال الشركة أن يكون حاضراً فلا يمكن أن يكون ديناً أو غائباً.

وبناء على هذا فلا نرى أنك تستحق شيئاً من الربح الحاصل من بيع الأرض المذكورة، لأن الربح تابع لرأس المال المدفوع، ولم تشارك فيه فلا حق لك في ربحه، وأخذك شيئاً من ربحه هو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرمه الله تعالى، فقال: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ.. ﴿البقرة:١٨٨﴾ ، اللهم إلا أن يكون قصدك السؤال عما إذا كان لك أجرة عما حصل من الشراء والبيع للأرض إذا كنت أنت الذي قمت بذلك أو ببعض ذلك، فالجواب حينئذ أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، والأوجه أن يكون لك أجرة المثل إن كنت معروفاً بالقيام بمثل هذا العمل، وإن لا يكون لك شيء إن لم تكن معروفاً بذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: ١١٤٥٤١، وللأهمية راجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٦٣٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2539 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.