Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2555

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. تساوي الشركاء في العمل والتمويل وتفاوتهم في نسبة الربح

تساوي الشركاء في العمل والتمويل وتفاوتهم في نسبة الربح

[السُّؤَالُ]

ـ[إن لي شريكين في تجارة كل منا يعمل بها بنفس الكفاءة والأداء ثم إني عرفت بعد فترة من شراكتي لهم وهم أصحاب النسب الأكبر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال يحتاج إلى إيضاح أكثر حتى يتسنى جوابه على الوجه المطلوب.

ولكن في الجملة إذا كان السائل اتفق عند عقد الشركة مع شريكه على نسبة كل منهم من الربح فالاتفاق ملزم له وإن كانوا يتفاتون في الربح مع تساويهم في العمل والمال.

جاء في الفروع: وربح كل شركه على ما اشترط ولو تفاضلا ومالهما سواء. انتهى.

أما إذا تساوى الشركاء في العمل والمال ولم يكن هناك شرط فموجب عقد الشركة إذاً التساوي في الأجر.

جاء في كشاف القناع: وموجب العقد المطلق في شركة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح فيستحق الفضل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2555 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.